هل للزوج أن يخرج عن زوجته زكاة حليها؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟
الإجابة :
إذا رضيت بذلك فلا بأس وكذلك إذا قام أحد من أقاربها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً، فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي، فإنها تبيع من هذا الحلي وتزكي.
لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من الحلي وتزكي، فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟
والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون جراماً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/310-311)