هل تجب الزكاة في مال زوجته إذا كان في ذمته ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20929)
لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغًا كبيرًا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا، وقد أنهيت حاليا العظم، ولا زالت تقرضني بين آونة وأخرى، لحين اكتمال البناء، فهل على زوجتي الزكاة وهي لم تقبض مني شيئا؟ علما بأنني لا أستطيع تسديدها إلا بعد اكتمال البناء، وبعد أن أقضي ما علي من ديون سابقة.
وأفيدك بأن راتبي يتجاوز الخمسة آلاف ريال ولله الحمد، ولكني لا أستطيع أن أسدد زوجتي إلا على دفعات.
هل على زوجتي زكاة، ومتى تزكي، وكيف تزكي إذا كنت سأسدد لها دفعات. أرجو التفصيل جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
على زوجتك أن تزكي الدين الذي في ذمتك لها كلما حال عليه الحول وهو في ذمتك إذا كنت قادرا على السداد، أما إن كنت معسرًا ولا يدرى هل تستطيع التسديد أو لًا فيجب عليها زكاة الدين إذا قبضته عن سنة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/134-135)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس