حكم إخراج الزوج زكاة حلي زوجته
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يجزئ عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص، لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟
الإجابة :
إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها فهذا مجزئ، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/133)