حكم تصدق المرأة من مال لزوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟
الإجابة :
من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله الموفق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/472)