حكم تصدق المرأة مما بقي من مصروف البيت
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها، جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
الأقرب، والله أعلم أنه لا بد من إذن، إذا بقي شيء تستأذنه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب