حكم تصدق المرأة على أقاربها من مال زوجها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة ح. ع تقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
الإجابة :
من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء؛ لأنه ماله ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه .
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب