هل له الزواج من بنت ولد عمه إذا كانت تحته عمتها ؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3923)
هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ أني آخذ أخته أو لا؟
الإجابة :
لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/243-244)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس