نكح امرأة على أختها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19180)
إنني امرأة اسمي أمينة، هندية مسلمة، وإنني عند زوج هندي يدعى خورشيد، وأنا زوجة له، ولي منه أربعة أطفال، ثم إنه تزوج بأختي غوثية، ولها منه طفلان، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين، ولكنه أبى، وهو مسلم بالدعوى، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان، يصوم ويصلي، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر، نرجو تحكيم شرع الله فينا، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد.
الإجابة :
الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة -رضى الله عنهم- والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: «يا رسول الله: انكح أختي، قال: " أو تحبين ذلك؟ " قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: " فإنها لا تحل لي» الحديث.
وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي -كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في (صحيحه) وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/234¬- 236)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس