حكم الزواج من بنت أخت زوجته
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك؟
الإجابة :
بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب