حكم الدم النازل بعد الأربعين
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(3923)
هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
الإجابة :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/456- 457)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس