حكم الدم النازل بعد الأربعين
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفقرة الأخيرة في رسالتها يا شيخ محمد تقول: إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من أربعين يوماً فما الحكم؟
الإجابة :
إذا زاد على أربعين يوماً وكان على وتيرة واحدة لم يتغير فهو نفاس إلى ستين يوما وإن تغير فليس بشيء إلا إذا صادف العادة، فإنه يكون عادة يعني مثل أن تكون عادتها من أول الشهر يصادف تمام الأربعين آخر الشهر السابق ويكون الدَّم الذي اختلف عن دم النفاس موافقاً لدم العادة فيكون عادة وإلا فهو دم فساد أو استحاضة لا تترك لها الصلاة ولا صيام رمضان.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب