ما الحكم إذا تجاوز دم النفاس أربعين يومًا؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمعة ش. ع. ع. من الرياض تقول: خرجت من الأربعين ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس ولكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية، فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة بهذه الأمور قلنا لي: أنها أخت النفاس فهل أصلي أم لا وفقكم الله؟
الإجابة :
الدَّم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس ولا حد لأكثره ولا لأقله؛ ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة، فإنها تكون طاهراً وتجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها، وكذلك إذا استمر بها الدَّم حتى زاد على الأربعين، فإنه يعتبر دم نفاس ويرى بعض أهل العلم: أن ما زاد على الأربعين ليس دم نفاس، ولكنه إن وافق عادة فهو حيض وإن لم يوافقها، فليس بحيض حتى يتكرر ثلاثة مرات، ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضاً، ولكن هذا التفصيل: لا أعلم له دليلاً، فما دام الدَّم لم يتغير وهو دم النفاس، فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهر، أما لو استمر بها الدَّم مدة كبيرة، فإنها حينئذٍ تغتسل وتصلي وإذا جاءتها أيام عادة حيضها، فإنها تجلس مدة أيام الحيض.
فضيلة الشيخ: لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدَّم؟
نعم، حتى ينقطع الدَّم ما لم يطبق عليها إطباقاً عاماً تعرف أنه لن ينقطع، إما باطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجربة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب