إذا وهبت المرأة نفسها لرجل ووهب نفسه لها بمعرفة أولياء الأمور فهل يكون النكاح صحيحا؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(9643)
ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها: وهبت لك نفسي. وتقول له: وهبت لك نفسي. هل يجوز ذلك الزواج؟ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا؟
الإجابة :
لا يعتبر ذلك زواجًا شرعيًا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/169- 170)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس