إذا دفع مبلغًا من المال لامرأة فهل يبيح له الوقوع عليها ؟
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7994)
أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرًا فما حكم ذلك؟
الإجابة :
أولاً: يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم، فقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» متفق عليه.
ثانيًا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرًا، بل هي سحت وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - والندم على ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله، وألهمك رشدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/39)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس