حكم ولاية تارك الصلاة
عدد الزوار
179
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول: إنها فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها وهي أكبر أخواتها لها ثلاث أخوات أصغر منها وأخوان أصغر من أخواتها تقول إن مشكلتي أن والدي قد طلق والدتي منذ أربع عشرة سنة ووضعنا منذ ذلك الحين في مدرسة للأيتام وكان لا يزورنا ولا يصرف علينا وعندما تطلب منه مديرة المدرسة مصروفاً لنا لأننا لسنا أيتاماً فهو حي ولكنه يقول لها دعيهم يشحدون في الشوارع فكانت أمي تعطينا مصروفاً وتدعمنا بكل ما نحتاج إليه مع العلم أنها متزوجة منذ عشر سنين ونحن الآن كبرنا وأنهينا تعليمنا الجامعي وفي هذه السن لابد من أن يتقدم لنا أناس للزواج فنرسلهم إلى والدنا فيقول أنا ليس لي بنات للزواج ولا أريد أن أزوج أحداً وأود أن أقول لكم بأننا لا نزور والدنا؛ لأنه أولاً لا يصلي.
وثانياً: لما لقينا منه من سوء المعاملة طيلة حياتنا ولإنكاره لنا أبوته فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من أبينا مرضٍ لله -عز وجل- أم علينا إثم في ذلك وما الحكم فيما عمله أيضاً فينا وفي صرفه طالب الزواج عنا؟
الإجابة :
هذا السؤال يتضمن مسألتين:
المسألة الأولى: بالنسبة للأب والمسألة الثانية بالنسبة لكنَّ:
أما بالنسبة لأبيكن فإن كان حاله كما وصفتي لا يصلي فإنه لا ولاية له عليكم؛ لأنه بترك الصلاة صار كافراً والكافر لا ولاية له على المسلم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً وبإمكانكن أن تتصلن بإخوانكن إن كانوا قد بلغوا وصاروا من أهل الرشد لمعرفة الكفء ومصالح النكاح وهم الذين يزوجونكن فإن لم يكن إخوانكن قد بلغوا فأعمامكن ثم الأقرب فالأقرب من العصبات وليس لأبيكن مادام على هذه الحال التي ذكرت في السؤال ليس له ولاية عليكن بل ولايته ساقطة.
أما المسألة الثانية بالنسبة لأبيكن فإني أنصحه إن كان على ما قلت بأن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يقوم بالواجب نحوكن من الرعاية والأمانة وتزويجكن من تقدم للخطبة وهو أهل للتزويج بأن يرضى دينه وخلقه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ونسأل الله لنا وله الهدايا ونسأل الله لنا ولكن الإعانة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب