هل تسقط ولاية الأب في النكاح إذا لم ينفق على ابنته؟
عدد الزوار
181
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18678)
في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: أنا فتاة بكر، يوجد لي أب وقد أهملني، من إعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الآن، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/144- 145)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس