نذرت نحر ناقة...فذبحت سبعا من الشياه فهل يجزئها ؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1783)
والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم؛ لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة ؟
الإجابة :
ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني: (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته)، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/250- 251)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس