نذر أن يحج عن ابن عمه المتوفى إن شفي فما يلزمه ؟ وما الحكم إذا لم يحج الفريضة ؟
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1586)
لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج. هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام؛ لقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الإنسان: 7]، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/250)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس