حلف بالحرام والطلاق... ثم فعله ناسيا فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(234)
رجل حلف بقوله: حرام طلاق أنه ما يفعل كذا، وإنه فعله ناسيًا، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيًا - فإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وصوبه في (الإنصاف) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/59- 60)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس