حلف بالحرام على فعل شيء ثم لم يفعله فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
174
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما، فقال له: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث، ويسأل: ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط: بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/61)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس