حلف بالحرام من أهله... معتقدا صحة ما يقول فما الحكم إذا تبين الخطأ ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(343)
كان عنده لبعض أصدقائه مبلغ مائة ريال، فأعطاه منها خمسين ريالا، وبعد مدة أنكر صديقه أنه أعطاه الخمسين، وقال له: بالحرام من أهلي إنني أعطيتك الخمسين، وإنه إلى الوقت الحاضر على اعتقاده أنه أعطاه الخمسين، ويسأل: هل يترتب عليه شيء إذا تبين له خطأ اعتقاده ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وقال في (الإنصاف): وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/60- 61)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس