حلف بالله لا يفعل العادة السرية ثم فعلها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم(4976)
ما حكم الشرع في ناكح يده، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان، وما حكم من أقسم ثلاثا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد ؟
الإجابة :
لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/71- 72)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس