حلفت في حال غضبها لا يدخل زوج ابنتها بيتها ثم دخل فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إن امرأة قالت (بالكفارة) أي: حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع ؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب ؟
الإجابة :
إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول، فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/72)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس