حلف أن يذبح لضيفه . . ثم لم يذبح فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5043)
قد وصلني ضيف أثناء الليل، وزل مني حلف بأنني أذبح له، وهو حنث أنني لا أذبح له ذبيحة، وقال لي: تراني في وجه الله ثلاث مرات أنك ما تعمل لي هذه الذبيحة، واستأخرت وأنا مكاني وخفت أنني أقطع وجه، فأرجو التكرم بإفادتي ماذا يجب علي ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فإنك تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ الآية [المائدة: 89]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/73)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس