حلف أن يعطي شخصًا مبلغًا من المال فرفض فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(12029)
أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلا فلوسا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها. واليمين كالتالي: (والله العظيم أن تأخذها)، فما الحكم ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/97- 98)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس