حلفت لا تذهب ابنتها مع زوجها حتى يدفع عشرة ألف فما الحكم ؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12066)
يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت: إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال: حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (10000 آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب (1000 ريال) وتروح معه. الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (10000 ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف ؟ علما أن البنت ترغب تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/98- 99)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس