حلف عليه أخوه ليقاطعنه إذا زوج ابنته من ابن عمه فما الحكم ؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12152)
أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي؛ لخلقه ودينه، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ (شايب) غضب من ذلك وقال حالفًا: لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة، وفعلا حصل ذلك من أخي، أفيدوني ماذا أعمل معه ؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
الإجابة :
أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل، وعلى أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام، ويكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/99- 100)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس