حلفت عدة مرات لا يتزوج ابنها من فلانة ثم تزوجها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5373)
أنا امرأة ولي من الأبناء الرجال ثلاثة، أكبرهم يبلغ من العمر ستة عشر عاما، يدعى محمد، وقد أحب ابني محمد المذكور فتاة أكبر منه سنا ولا أرغب أن ينكحها دون أن يكون فيها عيب شرعي أو سوء في سلوكها أو دينها، وطلب مني الموافقة على زواجه بها، فحلفت أيمانا بالله بقولي: والله لن تنكحها وأنا على قيد الحياة، ولن تدخل هذه الفتاة وهي زوجة لك بيتي، واستمر على هذا الحال سنتين ونصفا وهو يحاول الحصول على موافقتي، وأنا أرفض ذلك بقولي والله لن يحصل ذلك، وأحيانا أقول: الله يحرمها عليك ما تتزوجها، وكان من ضمن الظروف التي تدفعني للرفض عدم قدرته من الناحية المالية على إقامة الزواج، وعدم بلوغه السن الذي يمكنه فيه أن يحترم حقوق الزوجية وأصولها، كما أنه يطلب مني أن أكلم والده- زوجي في نفس الوقت- في الموضوع وأرفض ذلك، وبعد مضي المدة التي أشرت إليها آنفا كان في حالة سيئة كادت تؤدي به إلى الجنون وانهارت صحته، ولاحظ أقاربه ذلك، فاجتمع إخوانه الكبار من نساء سبق لزوجي الزواج منهن اجتمعوا ومعهم كاتب عدل المنطقة بصفته جار لنا بالسكن، وأقنعوا والده بأن يوافق على زواجه منها، ولم أعلم إلا بعد أن وافق والده وأصبح الأمر في حكم المنتهي. فما هو ما يترتب علي في الأيمان التي ذكرتها ؟ حيث إنه تزوج تلك الفتاة وهل علي كفارة وما هي ؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فعليك في الأيمان المذكورة كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/29- 30)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس