حلف على عدم الذهاب للسوق ثم ذهب خشية غضب والده عليه فما الحكم ؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12877)
لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409هـ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي - الوالد وعمتي - : نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم: هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس ؟ فقالوا: بالطبع للحج، فقلت لهم: إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد: خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم: لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد: نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت: إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق ؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا ؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة.
هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة ؟ أفيدونا يرحمكم الله.
الإجابة :
يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/105- 106)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس