حكم من حلف على شيء ثم فعله
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12880)
رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين ؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/105)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس