طفل رضع من إحدى زوجاته الأربع فهل يكون محرما لجميعهن؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7566)
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي:
1 - هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟
2 - هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟
3 - هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 22] وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ثانيًا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾[النساء: 23] وللحديث المتقدم.
ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/343- 344)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس