زوجته الأولى أرضعت طفلا ثم تزوج بأخرى فهل يعتبر الرضيع من محارم الثانية؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5364)
تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
الإجابة :
إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾[النور: 31] ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك» والرضاعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان.. وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/345- 346)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس