أرضعت طفلاً مع ولدها فهل يكون الطفل أخا لجميع أولادها أو لمن رضع معه؟ وحكم كتابة أمر الرضاع
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(114768)
أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا، بل أنا التي أرضعت ولدها، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي؟
هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي، أم أنه ليس له حق في الميراث؟
هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته؟
هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض.
الإجابة :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة، وأخ لجميع أولادكما، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك، ولا توارث بالرضاعة، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/62- 64)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس