حلف عدة أيمان لا يزوج ابن أخيه فما الحكم ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17028)
أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقًا وذلك من شدة الزعل، لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علمًا بأنه لم يتم ملاك سابقًا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا ؟
الإجابة :
لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة؛ لأنها على شيء واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/158)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس