نذر صوم عشرة أيام ثم ضاعف المدة بعد ذلك فهل تلزمه ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14293)
نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية ؟
الإجابة :
النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/305)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس