زوجته أرضعت طفلاً ثم تزوج بأخرى فهل تكون الثانية من محارم المرتضع؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(862)
رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا وأرضعت معه طفلا آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فالطفل الذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، وبذلك يكون محرما لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل من أرضعته أو بعدها، ويحل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/115- 116)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس