نذرت أن تصوم ثلاثة أشهر فهل تصومها متتابعة ؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20695)
أنا إنسان خاطب، وأصابني مرض يوما ما، والآن شفيت ولله الحمد، وبعد ذلك علمت بأن خطيبتي قد نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي، وأريد من سماحتكم المساعدة في هذا الأمر: هل يوجد كفارة لهذا النذر، وما هي إن وجدت ؟ وإذا لم توجد كفارة، هل يجوز تقسيمها إلى مراحل ؟
الإجابة :
يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/370- 371)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس