إذا رضع طفل من إحدى زوجتي شخص فهل تعتبر الأخرى محرما للرضيع؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟
الإجابة :
لا. الأخرى ليست أمه من الرضاعة.
السائل: ما العلاقة؟
الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.
وشيخ الإسلام - رحمه الله - يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(182)