حلف بالله أو بالطلاق لا يرجع إلى الدخان ثم رجع إليه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(21307)
كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء ؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي: ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي: كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم ؟ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يومًا، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يومًا وشهر آخر 29 يومًا. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه؛ لأنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/ 190 -191)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس