شك في زوجته وأعطاها عهدا إن صارحته لن يطلقها فصارحته فطلقها فما الحكم ؟
عدد الزوار
143
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14358)
دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها، ورزقها الله بزوج غيري. ماذا علي من هذا العهد ؟
الإجابة :
أولا: عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام.
ثانيا: كان ينبغي أن تأخذها بستر الله، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/114- 115)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس