نذرت زوجته إن شفى الله ابنتها لن تزوج ابنتها الأخرى من فلان فما الحكم ؟
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14563)
سائل عنده ابنة، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى ؟ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته، وإني لا أريد قرب هذا الشخص، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر ؟ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية ؟ نرجو من فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة، وهل عليها إثم ؟ نرجو منكم الرد السريع، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه - فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/115- 116)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس