وعد زوجته بقلادة في حال طاعتها له فهل يجب عليه الوفاء بوعده ؟
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3323)
لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة - مثلا- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا ؟ فإن قلتم بالأول فأخذ الأجرة على الواجب غير جائز، كما قال الإمام السيوطي في (الأشباه والنظائر): (فائدة) : لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب. وإن قلتم بالثاني فقد قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[الإسراء: 34].
الإجابة :
الوفاء بالوعد وبالعهد من خصال الإيمان، وخلف الوعد والغدر بالعهد من خصال النفاق، فالمنافق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر.
وعلى هذا إذا التزم الرجل لزوجته بعطاء أو هدية إذا هي أطاعته في أمر مشروع وفى لها بما التزم؛ عملا بمكارم الأخلاق، وبراءة من النفاق بالترفع عن خلف الوعد والغدر بالعهد وإغراء لها بالطاعة وحسن العشرة، وليس ما يعطيها من القلادة ونحوها أجرة على الطاعة، وإنما هو حسن سياسة للزوجة ليسلس قيادها وتقوى الصلة بينهما، وإغراء لها لتنشط في أداء واجبها ويسود الوئام بينهما، وهو إلى الجوائز والمكافأة والتشجيع أقرب منه إلى الأجرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/116- 117)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس