قتل صائلًا دفاعًا عن نفسه فماذا يجب عليه ؟
عدد الزوار
179
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8423)
أنا رجل أعمل في حراسة شاطئ من شواطئ المملكة، وفي يوم من الأيام أراد رجل من المهربين أن يدخل إلى المملكة بعض الممنوعات، فمنعته من ذلك، فاشتبكت معه بالأيدي وهو يحاول أن يأخذ البندقية التي معي، وأنا أريد منعه من ذلك، وفي هذه الأثناء استغاث بزملائه في قارب كان في البحر، فأخذوا يطلقون الرصاص علي وأنا في هذه الأثناء أحاول التخلص منه وهو يحاول أن يأخذ البندقية، ثم ألقاني على الأرض، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة. سؤالي: ما هو الواجب علي في ذلك:
1 - لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة.
2 - الكفارة هل تجب علي ؟
إنني في حيرة من ذلك، وكلما تذكرت ذلك بكيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة؛ لأن هذا في حكم الصائل، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة: 195] وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ فقال: فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني ؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال: هو في النار»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/ 342 -343)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس