هل تجب الكفارة في قتل العمد ؟
عدد الزوار
179
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18082)
سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام ؟
وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم.
الإجابة :
القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/430- 431)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس