إذا عجز عن كفارة قتل الخطأ فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص- رحمه الله - أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك علما بأن نسبة الحادث 50% ولا أستطيع الصيام جزاكم الله خيرا .
الإجابة :
الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾[النساء: 92] وإذا كان الواقع عليك 50% فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي ستين يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر ستين يوما متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقًا، حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (22/362- 363)