والواجب في كفارة قتل الخطأ وحكم من عجز عنها
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة البرك سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 1058 وتاريخ 16 \ 9 \ 1407 هـ ومشفوعاته الخاصة باستفتاء أ. إ. م. بشأن اصطدام ابن عمه لابن أخته ووفاته بسبب الصدمة.
الإجابة :
أفيدكم بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾إلى قوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾[النساء: 92]، فإذا كان عاجزًا عن الرقبة والصيام، فتبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات وهو عاجز عنها، شرع لبعض ورثته أن يعتق عنه إن أمكن، أو يصوم عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأعانكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/373- 374)