طلق زوجته الحامل ويريد الزواج من أختها من الرضاع فما الحكم؟
عدد الزوار
128
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. م. ح. وفقه الله لكل خير آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 30 \ 11 \ 1389 هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك كنت متزوجًا بامرأة ثم طلقتها، وتريد أن تتزوج امرأة قد رضعت من أم مطلقتك، وأن مطلقتك حبلى، وسؤالك عن جواز زواجك بالمرأة المذكورة كان معلومًا.
الإجابة :
لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع، لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (22/276)