كل واحدة من الأختين أرضعت ابن الأخرى فما حكم التزاوج بين أولادهن؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أختان متزوجتان، للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟
الإجابة :
الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الرضاعة من المجاعة»، ولقول عائشة -رضي الله عنها- : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/282- 283)