رضع مع ابنة عمه فهل لأولاده الزواج من أولادها؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(9396)
ما حكم من رضع مع ابنة عمه ولم يتزوجها، وبعدما تم لكل واحد منهما الزواج وكل واحد رزقه الله بالأولاد رغبا أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/65- 66)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس