رضع من امرأة بعد الحولين ثم تزوج بأخت المرضعة فما حكم نكاحه؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14590)
تزوجت من امرأة اسمها عائشة، وأنجبت ثلاثة أطفال، ولها أخت أكبر منها سنا اسمها فاطمة، متزوجة وأنجبت طفلة، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح، وتدعي بأنني عملت حسب ما طلبت، ثم أنجبت طفلا بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائما ليلا -حسب ما تدعي - وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها، إلا أنه في هذه المرة كنت نائما وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون، وإني رضعت أكثر من عشر مرات، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليا، وأنجبت منها ثلاثة أطفال.
هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا؟ وهل أطفالها يصبحون إخوانا لي من الرضاع أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/46- 48)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس